[ 242 ] 9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض، وجواز الرجوع فيها مع عدمه إذا شرط [ 24504 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم مثله (1). [ 24505 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب، أله أن يرجع فيها ؟ قال: نعم إن كان شرط عليه، قلت: أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا ؟ قال: نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها. [ 24506 ] 3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله و عبد الله بن سليمان (1) جميعا، عن أبي عبد الله قال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته، ويرجع في غير ذلك إن شاء. وبإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن فضالة بن أيوب، عن ________________________________________ الباب 9 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 9: 154 / 632، والاستبصار 4: 108 / 413. (1) الكافي 7: 33 / 19. 2 - التهذيب 9: 154 / 633. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: و عبد الله بن سنان (هامش المخطوط). (*) ________________________________________
