[ 243 ] أبان، عن عبد الله بن سليمان (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (3). 10 - باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما استثنى على كراهية [ 24507 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته ؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عزوجل أن يرجع فيه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1). [ 24508 ] 2 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال: نعم إذا كانت ام ولده. [ 24509 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ________________________________________ (2) في التهذيب: عبد الله بن سنان. (3) التهذيب 9: 158 / 650. وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب 6 من أبواب الخيار. الباب 10 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 9: 153 / 625، والاستبصار 4: 108 / 411. (1) الكافي 7: 30 / 4. 2 - التهذيب 8: 206 / 729. 3 - الاستبصار 4: 109 / 417. (*) ________________________________________