[ 244 ] بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. [ 24510 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها. وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1). 11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها [ 24511 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم ونساءه. ________________________________________ 4 - التهذيب 9: 158 / 653، وفي الاستبصار 4: 109 / 416 وذكر ذيله، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 4، 5، 6، من هذه الابواب. الباب 11 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7: 10 / 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الوصايا. (*) ________________________________________