[ 245 ] ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله (1). [ 24512 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام يفضل بعضهم على بعض ؟ قال: لا بأس. [ 24513 ] 3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن، وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي، وفعلته أنا. [ 24514 ] 4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك. [ 24515 ] 5 - وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن عطية الوالد لولده يبينه ؟ قال: إذا أعطاه في صحة جاز. [ 24516 ] 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 144 / 495. 2 - التهذيب 9: 199 / 795. 3 - التهذيب 9: 199 / ذيل حديث 795. 4 - التهذيب 9: 200 / 796. 5 - التهذيب 9: 201 / 801، وأورده في الحديث 14 من الباب 17 من أبواب الوصايا. 6 - قرب الاسناد: 119. (*) ________________________________________