[ 351 ] أحمد، عن إبراهيم ابن هاشم، عن أحمد بن عبد الله العقيلي، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) أنه قال لابي حنيفة: أيهما أعظم، الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة قال: فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس. [ 2337 ] 11 - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شعيب بن أنس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال لابي حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت. [ 2338 ] 12 - وعن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن عمران، عن عمه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال: لان الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك. [ 2339 ] 13 - وعن أحمد بن الحسن القطان، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن أبي زرعة، عن هشام بن عمار، عن محمد بن عبد الله القرشي، عن ابن شبرمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لابي حنيفة: أيما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال: الصلاة، قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس. [ 2340 ] 14 - وفي (عيون الاخبار) ايضا عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، ________________________________________ 11 - علل الشرائع: 89 / 90، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة. 12 - علل الشرائع: 294 / 2 الباب 224. 13 - علل الشرائع: 86 / 2 الباب 81. 14 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 78 / 6، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام. (*) ________________________________________
