[ 352 ] عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن بعض (1) أصحابه، عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه قال لابي يوسف (2): في حديث تظليل لمحرم - ما تقول: في الطامث فتقضي (3) الصلاة ؟ قال: لا، قال: فتقضي الصوم ؟ قال: نعم قال: ولم ؟ قال: هكذا جاء، فقال أبو الحسن (عليه السلام): وهكذا جاء هذا. [ 2341 ] 15 - محمد بن عمربن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود، عن ابن المغيرة، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إن أهل الكوفة لم يزل (1) فيهم كذاب ثم ذكر المغيرة فقال: إنه كان يكذب على أبي حديثا (2): إن نساء آل محمد حضن فقضين (3) الصلاة وكذب والله عليه لعنة الله: ما كان شيئ من ذلك ولا حدثه. أقول ويأتي ما يدل على ذلك (4) 42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية [ 2342 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، ________________________________________ (1) ليس في المصدر. (2) في المصدر: قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام)... (3) في المصدر: أتقضي. 15 - رجال الكشى 2: 494 / 407. (1) في المصدر: قد نزل. (2) وفيه: قال حدثه. (3) في المصدر: إذا حضن قضين. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاستحاضة، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 4، 9، من الباب 10، والحديث 5 من الباب 36 من هذه الابواب. الباب 42 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3: 109 / 1، ورواه في التهذيب 1: 182 / 522. (*) ________________________________________