[ 269 ] 9 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع [ 24566 ] 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن على بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالى أحب إلى من أن اوصى بالربع، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ (1) - إلى أن قال: - ثم قال: لئن أوصي بخمس مالى أحب إلى من أن اوصى بالربع. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه وترك الحكم الأخير (3). [ 24567 ] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصي بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى ________________________________________ الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7: 11 / 4، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب. (1) في نسخة: بلغ الغاية (هامش المخطوط). (2) التهذيب 9: 192 / 773، والاستبصار 4: 119 / 453. (3) الفقيه 4: 136 / 474. 2 - الكافي 7: 11 / 5. (*) ________________________________________