[ 270 ] بالثلث فلم يترك. وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1). ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن على الوشا (3). أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة، لما مضى (4)، ويأتي (5) على أن الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا. [ 24568 ] 3 - محمد بن على بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال على (عليه السلام): الوصية بالخمس لأن الله عزوجل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال: الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف. [ 24569 ] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: لئن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولئن ________________________________________ (1) الكافي 7: 11 / 6. (2) التهذيب 9: 191 / 769، والاستبصار 4: 119 / 451. (3) الفقيه 4: 136 / 475. (4) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. (5) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب، وفي البابين 10 و 11 من هذه الابواب. 3 - الفقيه 4: 136 / 472، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الدفن. 4 - قرب الاسناد: 31. (*) ________________________________________