[ 273 ] جميعا، مثله (1). [ 24573 ] 4 - وبالإسناد عن صفوان، عن مرازم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه، قال: إن أبان به (1) فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث. [ 24574 ] 5 - وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم (عليهم السلام) قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته. [ 24575 ] 6 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، (قال: فإن أوصى به فليس له إلا الثلث). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (2). [ 24576 ] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمبن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه. ________________________________________ (1) الفقيه 4: 172 / 602. 4 - الكافي 7: 8 / 6، وأورده في الحديث 6 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر: فيه. 5 - الكافي 7: 58 / 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب. 6 - الكافي 7: 8 / 10، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب. (1) في المصدر: إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته. (2) التهذيب 9: 187 / 750. 7 - التهذيب 9: 242 / 939. (*) ________________________________________
