[ 274 ] [ 24577 ] 8 - وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال: الثلث، والثلث كثير. [ 24578 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث من أعتق وعليه دين - قال: قلت له: أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال: بلى. ورواه الكليني كما يأتي (1). [ 24579 ] 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن (1)، عن محمد ابن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: لما أوصى أبو عبد الله (عليه السلام) قال له بعض أهله: قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4). ________________________________________ 8 - التهذيب 9: 242 / 940. 9 - التهذيب 8: 233 / 841. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 39 من هذه الابواب. 10 - التهذيب 9: 194 / 779. (1) في المصدر: علي بن الحسين. (2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديثين 1، 4 من الباب 9 من هذه الابواب، وفي الباب 7 من أبواب السكنى والحبيس. (3) يأتي في الباب 11، وفي الحديث 2 من الباب 12، وفي الباب 14، وفي الحديث 14 من الباب 15 من هذه الابواب. (4) يأتي في الاحاديث 13 و 16 و 17 و 18 و 19 من الباب الاتي. (*) ________________________________________