[ 288 ] [ 24609 ] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها. وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1). [ 24610 ] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث ؟ فقال: تجوز. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله (1). [ 24611 ] 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ؟ فقال: نعم، ونساءه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله (1). [ 24612 ] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ________________________________________ 4 - الكافي 7: 9 / 3. (1) الكافي 7: 10 / ذيل ح 3. 5 - الكافي 7: 10 / 4. (1) التهذيب 9: 199 / 791، والاستبصار 4: 126 / 476. 6 - الكافي 7: 10 / 6، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الهبات. (1) الفقيه 4: 144 / 495. 7 - التهذيب 9: 200 / 798. (*) ________________________________________