[ 289 ] الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال: جائز. [ 24613 ] 8 - وبهذا الإسناد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصي للبنت بشئ ؟ قال: جائز. [ 24614 ] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث ؟ فقال: تجوز. [ 24615 ] 10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تجوز للوارث وصية ؟ قال: نعم. [ 24616 ] 11 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك ؟ فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهى جاريتها. [ 24617 ] 12 - وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف (له بدين) (1). قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن. ________________________________________ 8 - الاستبصار 4: 127 / 478. 9 - التهذيب 9: 199 / 792. 10 - التهذيب 9: 199 / 794، والاستبصار 4: 127 / 477. 11 - التهذيب 9: 200 / 797. 12 - التهذيب 9: 200 / 799، والاستبصار 4: 127 / 479. (1) ليس في المصدر. (*) ________________________________________