[ 316 ] ورواه السيد المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (5) عن علي (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال: (تحبسونهما من بعد الصلاة) (6) يعني صلاة العصر (7). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8). 22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع [ 24680 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعى بن عبد الله نحوه (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله (2). ________________________________________ (5) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). (6) المائدة 5: 106. (7) المحكم والمتشابه: 95. (8) تقدم في الحديثين 6، 8 من الباب 20 من هذه الابواب. الباب 22 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 7: 4 / 4، وأورده عن التهذيب في الحديث 16 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) الفقيه 4: 142 / 486. (2) التهذيب 9: 180 / 719. (*) ________________________________________