[ 317 ] [ 24681 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (1). [ 24682 ] 3 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. [ 24683 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأه في ربع الوصية. وعنه عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1). [ 24684 ] 5 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة، قال: تصدق في ربع ما ادعت. ________________________________________ 2 - الكافي 7: 4 / 5. (1) التهذيب 9: 180 / 722. 3 - التهذيب 9: 180 / 723. 4 - التهذيب 9: 180 / 720، وأورده في الحديث 15 من الباب 24 من أبواب الشهادات. (1) التهذيب 6: 267 / 717، والاستبصار 3: 28 / 88. 5 - التهذيب 9: 180 / 721. (*) ________________________________________
