[ 327 ] مهر خمسمأة درهم، فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقى، ثم جاء رجل فادعى عليه بألف درهم، فشهدت له بذلك على زوجي، فقال الحكم: فبينما نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر (عليه السلام) فأخبرنا بمقالة المرأة وما سألت عنه، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بثلثي (2) ما في يدها، ولا ميراث لها. قال الحكم: فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفر (عليه السلام). ورواه الكليني، عن على، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن (3) يحيى الشعيرى نحوه وزاد: قال ابن أبي عمير: وتفسير ذلك أنه لا ميراث حتى يقضى الدين، وإنما ترك ألف درهم وعليه من الدين ألف وخمسمأة درهم لها وللرجل، فلها ثلث (4) الألف، وللرجل ثلثاها (5). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا أبي يحيى السعدى، عن الحكم بن عيينة نحوه ثم نقل تفسير ابن أبي عمير نحوه. 9 - وبإسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت المرأة البينة على خمسمأة درهم، فأخذتها وأخذت ميراثها، ثم إن رجلا ادعى عليه ألف درهم ولم يكن له بينة فأقرت له ________________________________________ (2) في الاستبصار: بثلث (هامش المخطوط). (3) وجه الثلث أنه ليس في يدها غير الخمسمائة (منه قده). (4) وفي الفقيه أبي (هامش المخطوط). (5) الكافي 7: 24 / 3 و 167 / 1. (6) الفقيه 4: 166 / 579. 9 - التهذيب 9: 169 / 691. (*) ________________________________________