[ 328 ] المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثى الخمسمأة، وترد عليه ما بقى لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة. 27 باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها [ 24705 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفن من جميع المال. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). [ 24706 ] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله: عن معاذ (1). الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7: 23 / 1، والتهذيب 9: 171 / 696، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب التكفين. (1) الفقيه 4: 143 / 490. 2 - الكافي 7: 23 / 2. (1) التهذيب 9: 171 / 697. (*) ________________________________________