[ 329 ] ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة مثله (2). [ 24707 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. ورواه الصدوق مرسلا (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3). 28 - باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث [ 24708 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (1). ________________________________________ (2) الفقيه 4: 143 / 492. 3 - التهذيب 9: 171 / 699، وأورده في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب التكفين. (1) الفقيه 4: 143 / 491. (2) تقدم في البابين 31، 32 من أبواب التكفين. (3) يأتي في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الابواب. الباب 28 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7: 23 / 3، وأورده عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب الدين. (1) الفقيه 4: 143 / 488. (*) ________________________________________
