[ 340 ] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سليمان مثله (4). قال الصدوق: هذان الخبران متفقان وذلك أنه يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة به. ونقل ذلك الشيخ ثم قال: وهذا وجه حسن قريب. أقول: لعل مرادهما الترجيح لأنه يفهم من التفضيل، وجمع السبل، ومن اختلاف هذه الاحاديث ومما تقدم في الزكاة (5) إن سبيل الله كل ما كان قربة ومصلحة موجبة للثواب، فتكون الأوامر للوجوب التخييري، ولا منافاة، هذا إذا لم يعلم قصد الموصى وعرفه. [ 24726 ] 3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حجاج الخشاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله. فقيل لها: يحج به فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: فنعطيه آل محمد، قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت: مرنى كيف أجعله ؟ قال: اجعله كما أمرتك ان الله تبارك وتعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) (1) أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا ؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين، ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أول مرة، فسكت هنيئة ثم قال: هاتها، قلت: من اعطيها ؟ قال: عيسى شلقان. ________________________________________ (4) التهذيب 9: 203 / 809، والاستبصار 4: 130 / 491. (5) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة. 3 - الكافي 7: 15 / 1. (1) البقرة 2: 181. (*) ________________________________________
