[ 341 ] ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2). قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون أمره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك، أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره ويحتمل كون وجه الدفع إلى عيسى كونه من الشيعة، أو كونه أحوج من غيره. [ 24727 ] 4 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله، فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف نفعل، وأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله تعالى يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الامر (2) - يعني بعض الثغور - فابعثوا به إليه. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (3). ورواه الصدوق أيضا كذلك (4). أقول: تقدم وجه الجمع (5) ويفهم من بعض ما تقدم (6) ويأتي (7) أنه يعتبر عرف الموصى واعتقاده وما فهم من قصده. ________________________________________ (2) التهذيب 9: 203 / 810، والاستبصار 4: 131 / 493. 4 - الكافي 7: 14 / 4. (1) البقرة 2: 181. (2) في الاستبصار: الوجه (هامش المخطوط)، وكذلك الكافي والتهذيب، وفي الفقيه: هذه الوجوه. (3) التهذيب 9: 202 / 805، والاستبصار 4: 128 / 485. (4) الفقيه 4: 148 / 515. (5) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. (6) تقدم في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب. (7) يأتي في الباب 34 من هذه الابواب. (*) ________________________________________