[ 342 ] 34 - باب أن المجوسى إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فان صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس [ 24728 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذى الرياستين وهو والي نيسابور: أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور (1) فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون (2) فقال: ليس عندي في هذا شئ، فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولمن ينبغى أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3). محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبد الله بن الصلت مثله (4). [ 24729 ] 2 - وفي (عيون الأخبار)، عن أحمد بن زياد بن جعفر الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 7: 16 / 1. (1) في نسخة من الفقيه: الوالي (هامش المخطوط)، وفي المطبوع: الوصي بنيسابور. (2) في الاستبصار والفقيه زيادة: عن ذلك (هامش المخطوط) وكذلك الكافي والتهذيب. (3) في التهذيب 9: 202 / 807، والاستبصار 4: 129 / 487. (4) الفقيه 4: 148 / 516. 2 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 15 / 34. (*) ________________________________________