[ 343 ] الهمداني، عن على بن إبراهيم، عن ياسر الخادم قال: كتب من نيسابور إلى المأمون: إن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين والفقراء، ففرقه قاضى نيسابور في فقراء المسلمين، فقال المأمون للرضا (عليه السلام): ما تقول في ذلك ؟ فقال الرضا (عليه السلام): إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2). 35 - باب جواز الوصية من المسلم والذمى للذمي بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره [ 24730 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب (1) قال: أوصت ماردة (2) لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن اختي أوصت بوصية لقوم نصارى، وأردت أن أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين، فقال: أمض الوصية على ما أوصت به، قال الله تعالى: (فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (3). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (4). ________________________________________ (1) تقدم في الباب 32، وفي الحديثين 3، 4 من الباب 33 من هذه الابواب. (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 35، وفي الباب 37 من هذه الابواب. الباب 35 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7: 16 / 2. (1) في نسخة من التهذيب: الريان بن الصلت (هامش المخطوط). (2) في نسخة: مارد، وفي أخرى: مارية (هامش المخطوط). (3) البقرة 2: 181. (4) التهذيب 9: 202 / 806، والاستبصار 4: 129 / 486. (*) ________________________________________