[ 344 ] [ 24731 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني، عن إبراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلي أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم (1) ؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إلى وعرفني لأنفذه فيما ينبغى إن شاء الله. قال الشيخ: لا يمتنع أن يكون تولى تفرقة ذلك فيهم لأنه (عليه السلام) أعلم بكيفية القسمة فيهم. [ 24732 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال (1) إلى أبي الحسن علي بن محمد (عليهما السلام): يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه، هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك، أو انفذه فيما أوصى به اليهودي ؟ فكتب (عليه السلام): أوصله الي وعرفنيه لأنفذه فيما ينبغى إن شاء الله. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2). أقول: تقدم وجهه (3). [ 24733 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن على ________________________________________ 2 - التهذيب 9: 204 / 812، والاستبصار 4: 129 / 489. (1) الديان: القهار والقاضي والحاكم والسائس. (القاموس - دين - 4: 225). 3 - التهذيب 9: 205 / 813، والاستبصار 4: 130 / 490. (1) في نسخة من التهذيب: علي بن هلال (هامش المخطوط). (2) الفقيه 4: 173 / 609. (3) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. 4 - الفقيه 4: 244 / 785. (*) ________________________________________