[ 345 ] الخزاز، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشئ. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في المواريث (1). [ 24734 ] 5 - على بن موسى بن طاووس في كتاب (غياث سلطان الورى) نقلا من كتاب الحسين بن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ قال: أعطه لمن أوصى له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1). [ 24735 ] 6 - وعن الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق (عليه السلام) قال: قال (عليه السلام) لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم إن الله يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنا إثمه على الذين يبدلونه) (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب موانع الارث. 5 - لم نعثر على كتاب سلطان الورى وأورده عن الفقيه والمقنع والتهذيب في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الابواب. (1) البقرة 2: 181. 6 - لم نعثر على كتاب سلطان الورى. (1) البقرة 2: 181. (2) تقدم في الحديثين 3، 4 من الباب 33، وفي الباب 34 من هذه الابواب. (*) ________________________________________