[ 362 ] [ 24763 ] 3 - وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال. إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان مثله (1). [ 24764 ] 4 - وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن على بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (2). [ 24765 ] 5 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الصبى خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته. ________________________________________ 3 - الفقيه 4: 145 / 501. (1) الكافي 7: 28 / 3. 4 - الفقيه 4: 145 / 502، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق. (1) الكافي 7: 28 / 1. (2) التهذيب 9: 181 / 729. 5 - التهذيب 9: 181 / 726، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح. (*) ________________________________________
