[ 363 ] [ 24766 ] 6 - وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت. [ 24767 ] 7 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته. [ 24768 ] 8 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزوجل: (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه ؟ فقال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف ؟ قال: الأبله. [ 24768 ] 9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله. ________________________________________ 6 - التهذيب 9: 181 / 727. 7 - التهذيب 9: 182 / 730. 8 - التهذيب 9: 182 / 731. (1) الاحقاف 46: 15. 9 - التهذيب 9: 183 / 737، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر. (*) ________________________________________
