[ 367 ] حمران، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أي ساعة رأت المرأه الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم، والليل مثل ذلك. [ 2383 ] 4 - وعنه عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة، أو ارتفاع النهار، أو عند الزوال ؟ قال: تفطر، وإذا كان بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض صومها ولتقض ذلك اليوم. [ 2384 ] 5 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب. أقول: يمكن الحمل على أنها تعتد به في حصول الثواب، وتعده عبادة، وإن وجب قضائه، إذ ليس فيه حكم بسقوط القضاء. [ 2385 ] 6 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار طهرت، قال: تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه، وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض ؟، قال: تفطر ذلك اليوم كله. [ 2386 ] 7 - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، وعلا بن رزين، عن محمد بن ________________________________________ 4 - التهذيب 1: 393 / 1217، والاستبصار 1: 146 / 501. وأورده أيضا في الحديث 3 من الباب 25 وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم. 5 - التهذيب 1: 393 / 1216، والاستبصار 1: 146 / 500 وأورده أيضا في الحديث 4 من الباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم. 6 - التهذيب 1: 153 / 434. 7 - التهذيب 1: 153 / 435. (*) ________________________________________
