[ 368 ] مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، تفطر أو تصوم ؟ قال: تفطر، وفي المرأة الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال: تفطر إنما فطرها من الدم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2). 51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم الطلاق في الحيض [ 2387 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت، قال: ترجع ليس لها اعتكاف. [ 2388 ] 2 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وأى امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف (1) وفي الطلاق (2). ________________________________________ (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وعلى وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 25، 28 من أبواب من يصح منه الصوم. الباب 51 فيه حديثان 1 - التهذيب 1: 398 / 1239. 2 - التهذيب 1: 398 / 1240. (1) يأتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف. (2) يأتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق. (*) ________________________________________
