[ 398 ] وفي الموطأ: أن الفائتة هي الظهر (1). وكذا عن جابر وأم سلمة وعلي وابن مسعود (2). وبعض الروايات عن ابن عباس وحذيفة، لم تعين الصلاة أو لم تعين العدو. قال المقريزي: " فاحتمل أن يكون كله صحيحا، لانهم حوصروا في الخندق، وشغلوا بالاحزاب أياما " (3). وقد جمع النووي بين هذه الروايات بأن فوات الصلاة قد حصل مرتين لان الحرب استمرت في الخندق عدة أيام (4). استفادات غير موفقة: وقد حاول البعض أن يستفيد من هذا الحديث المشكوك أحكاما شرعية وغيرها، بعضهم: " إن هذا يدل على جواز الجمع بين الصلاتين جمع تأخير لعذر الحرب، واجازه أحمد وغيره " وقال: " وتكون الصلاة ________________________________________ (1) شرح بهجة المحافل ج 1 ص 268. (2) راجع: مجمع الزوائد ج 1 ص 309 و 310 والدر المنثور ج 1 ص 304 عن البزار وص 303 عن مصادر أخرى. وكنز العمال ج 10 ص 239 عن مصادر كثيرة وكشف الاستار عن مسند البزار ج 1 ص 196 و 197. (3) امتاع الاسماع ج 1 ص 233. (4) راجع: السيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 8 والسيرة الحلبية ج 2 ص 321 والمواهب اللدنية ج 1 ص 114 ومحمد رسول الله (ص) لمحمد رضا ص 23. (*) ________________________________________