[ 399 ] المؤخرة أداء لا قضاء " (1). واستدلوا على ذلك ايضا أي على جواز التأخير لعذر القتال بقوله (ص): لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلاها في الطريق، ومنهم صلاها بعد الغروب في بني قريظة، ولم يعنف واحدا من الفريقين. وقالوا: إن هذا قد نسخ بتشريع صلاة الخوف، ولو كانت مشرعة لم يؤخروها (2). لكن هذا الكلام لا يصح إذا كان (ص) والمسلمين قد أجبروا على تأخير الصلاة بحيث لم يكن لديهم أي خيار في ذلك، ولا يصح بناء على قول من قال: إن تأخير الصلاة يوم الخندق كان نسيانا (3) وقد صرحت بذلك رواية عن ابن عباس، قال: إن رسول الله (ص) نسي الظهر والعصر يوم الاحزاب فذكر بعد المغرب، فقال: الهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملا بيوتهم نارا (4). وعن أبي جمعة: إن النبي (ص) صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل أحد منكم علم أني صليت العصر ؟ ! فقالوا: يا رسول الله ما صليت، فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر، ثم أعاد ________________________________________ (1) خاتم النبيين ج 2 ص 940 وراجع ص 951 والبداية والنهاية ج 4 ص 110 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 211 وشرح بهجة المحافل ج 1 ص 268 وفقه السيرة ص 303. (2) البداية والنهاية ج 4 ص 110 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 211 و 212 والمواهب اللدنية ج 1 ص 114. (3) راجع المصادر المتقدمة. (4) الدر المنثور ج 1 ص 304 عن الطبراني. (*) ________________________________________