6 ـ وقال المحقق الخوئي: «من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة» ([2213]). 7 ـ وقال المحقق: «ويعزّر من أفطر مستحلاًّ» ([2214]). 8 ـ وقال (رحمه الله): «من ترك الصلاة مرّة إن لم يكن مستحلاًّ عزّر» ([2215]). 9 ـ ما رواه عبداللّه بن سنان، قال: «سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن الصبي يسرق؟ قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزّر في الثالثة...الحديث» ([2216]). 10 ـ ما رواه عبداللّه بن سنان أيضاً، قال: «سألت الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجلين افترى كلٌّ منهما صاحبه؟ فقال: يدرأ منهما الحدّ ويعزّران» ([2217]). 11- ما رواه عبدالرحمن عن الإمام الصادق (عليه السلام): «عن رجل سبّ رجلاً بغير قذف يعرض به، هل يجلد؟ قال: عليه تعزير» ([2218]). مقدار التعزير: 1- قال الإمام الخميني: «والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم، والأحوط