له فيما لم يدل على التقدير عدم التجاوز عن اقلّ الحدود» ([2219]). 2 ـ وقال المحقق الخوئي: «للحاكم التعزير بمقدار ما يراه من المصلحة على أن لا يبلغ مبلغ الحدّ» ([2220]). 3 ـ وقال الشيخ الطوسي: «لايبلغ بالتعزير حدّ كامل، بل يكون دونه. وأدنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة، وأدنى الحدود في المماليك أربعون والتعزير فيهم تسعة وثلاثون» ([2221]). 4 ـ وقال المحقق: «كل من فعل محرّماً أو ترك واجباً فللإمام تعزيره بما لا يبلع الحدّ، وتقديره إلى الإمام، ولا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ، ولا حدّ العبد في العبد» ([2222]). 5- وقال العلاّمة: «وتقدير التعزير بحسب مايراه الإمام... غير أنّه لايجوز الزيادة به عن الحدّ وليس لأقلّه قدر معين لأن اكثره مقدّر فلو قدّر أقلّه كان حدّاً، وهو يكون بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ولا جرح ولا أخذ مال» ([2223]). 6 ـ وقال الشهيد الثاني: «تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع أفراده، واما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، والأغلب في أفراده كذلك، ولكن قد وردت الروايات بتقدير بعض افراده، وذلك في خمسة مواضع: الأول: تعزير المجامع زوجته في نهار رمضان، مقدّر بخمسة وعشرين سوطاً.