الثاني: من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن، ضرب اثنى عشر سوطاً ونصفاً، ثمن حدّ الزاني. الثالث: المجتمعان تحت ازار واحد مجردين، مقدّر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول. الرابع: من افتضّ بكراً بإصبعه، قال الشيخ: يجلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين، وقال المفيد: من ثلاثين إلى ثمانين، وقال ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين. الخامس: الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجردين يعزران من عشرة إلى تسعة وتسعين، قاله المفيد. واطلق الشيخ التعزير، وقال في الخلاف: روى أصحابنا فيه الحدّ ([2224]). الاستثناءات: قد يقال باختصاص التعزير بالكبائر دون الصغائر من كان يجتنب الكبائر فإنّها حينئذ مكفَّرةٌ لاشيء عليها، أمّا إذا لم يكن مجتنباً لها فلا يبعد التعزير لها أيضاً ([2225]). وقال الإمام الخميني: «كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السلام)ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر» ([2226]).