3 ـ وقال العلاّمة الحلّي: «ويحلُّ ما صفيفه أقل من دفيفه أو مساو» ([2257]). 4 ـ قال المحقق الحلي: «ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه» ([2258]). وقال أيضاً: ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف» ([2259]). الاستثناءات: 1 ـ قد استثنى الشيخ الطوسي (الخطاف والخفاش) من هذه القاعدة، وقال: لا يجوز أكل الخطاف والخفاش ([2260]). وعدّه ابن البراج في المحرّم ([2261])، وكذا ابن إدريس وادعى الإجماع عليه ([2262]). 2 ـ يحرم أيضاً ما يذبحه الكافر والمشرك مما يحلّ أكله من هذه الطيور وكذا الميتة منها ([2263]). 3 ـ ولا يؤكل ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير إلاّ أن يُذكى ([2264]).