82 ـ نـص الـقـاعـدة: السمك لا يؤكل منه إلاّ ما كان له فلس ([2265]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «لا يؤكل من أنواع السمك إلاّ ما كان له قشر» ([2266]). توضيح القاعدة: أجمع فقهاء الإمامية قديماً وحديثاً على أن لا يؤكل من السمك إلاّ ما كان له فَلْس (قشر) ([2267]). قال صاحب الجواهر: «لا خلاف معتدّ به بين المؤمنين في اشتراط ذلك ـ أي في السمك ـ بأن يكون له فَلْس، أي قشر كالورق، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو لم يبق كالكنعت ([2268]) الذي هو حوت سيئة الخلق تحتك بكل شيء فيذهب فَلْسها، ولذا لو نظرت إلى أصل اُذنها وجدته فيه» ([2269]).
