دون العكس، لإمكان كون الجار المحذوف «في» أي داخله في ذكاة اُمّه جمعاً بين الروايتين مع انّه الموافق لرواية أهل البيت (عليهم السلام) وهم أدرى بما في البيت وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ([2289]). مستند القاعدة: السنة الشريفة: قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): الظاهر انّه لا خلاف في تحريم الجنين إذا خرج من بطن اُمه غير تام وكذا لو خرج من بطن الميتة ميتاً. كما لا خلاف في حلِّه إذا خرج تاماً مع عدم ولوج الروح ذبح اُمه وكما إذا خرج حيّاً وذبح ذبحاً شرعياً. ووجه الثاني ظاهر كوجه الأخير... وانّما الخلاف فيما إذا خرج تاماً ميّتاً مع ولوج الروح وذكاة اُمه فنقل عن الشيخ وجماعة التحريم... والمتأخرون كلهم ذهبوا إلى الحلّ، لعموم الأخبار من طريق العامة مثل ما روي عنه (صلى الله عليه وآله) وقد سئل إنّا نذبح الناقة والبقرة والشاة وفي بطنها الجنين نلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه فانّ ذكاة الجنين ذكاة اُمه. ومن طريق الخاصة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما (عليهما السلام) عن قول الله عز وجل (اُحلّت لكم بهيمة الأنعام ؟) قال: الجنين في بطن اُمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة اُمة فذلك الذي عنى الله عزّ وجل... وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولداً تاماً فَكُل وإن لم يكن تاماً فلا تأكل... وصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحوار يذكى اُمه أيؤكل بذكاتها؟