من الأنبذة، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر، أو غيره من المحرمات أكلاً ولا شراباً، مع عدم الانحصار بلا خلاف، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ([2324]). الاستثناءات: قال ابن البراج من خاف على نفسه من العطش جاز له ان يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك رمقه، وإذا كان في الدواء شيء من المسكر لم يجز التداوي به، إلاّ ان لا يكون عنه مندوحة، والأحوط تركه ([2325]). وقال ابن إدريس: إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش فله شربه، فان اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال ([2326]). وقال العلاّمة في المختلف ـ بعد عرض اقوال الفقهاء ـ: المعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به كما اختاره ابن البراج ([2327]).
