3 ـ كما استدل الشيخ الطوسي في الخلاف على حرمة شرب المسكر بالاجماع حيث قال: دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ([2320]). وقال صاحب الجواهر (قدس سره): «يحرم الخمر بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحلُّه في الكافرين» ([2321]). التطبيقات: قال الشيخ الطوسي: كلّ شراب أسكر كثيره، فقليله وكثيره حرام، كلّه خمر، حرام نجس، يُحدّ شاربه سكر أو لم يسكر كالخمر، سواء عُمل من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرّة، الكلّ واحد، نقيعه ومطبوخه سواء، وبه قال في الصحابة علي (عليه السلام) وابن عمر وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص وعائشة وفي الفقهاء أهل الحجاز ومالك والاوزاعي والشافعي وأحمد واسحاق ([2322]). وقال صاحب الجواهر: بعد ان ذكر الأقسام الأربعة من محرمات الأطعمة والأشربة، قال: القسم الخامس من المائعات والمحرم منها خمسة: الأول الخمر بلا خلاف فيه بين المسلمين بل هو من ضروريات دينهم على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين، كذا لا خلاف في أنّه يحرم كلّ مسكر، ولو قلنا بعدم تسميته خمراً ([2323]). وقال في موضع آخر: ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء