التطبيقات: 1 ـ ما ذكره الشيخ الصدوق في الهداية ([2342])، والمفيد في المقنعة ([2343]) ان ذكاة السمك والجراد اخذه. 2 ـ وما ذكره الشيخ الصدوق في المقنع: وذكاة السمك صيده حيّاً ([2344]). 3 ـ وقال الشيخ الطوسي: صيد السمك أخذه واخراجه من الماء حيّاً على أي وجه كان، سواء كان من أخرجه مسلماً أو كافراً ([2345]). 4 ـ وقال صاحب الجواهر: «وعلى كل حال فذكاته ـ أي السمك ـ المتفق عليها إخراجه من الماء حيّاً مع عدم عوده إلى الماء وموته فيه» ([2346]). 5 ـ قال الإمام الخميني (قدس سره): «ذكاة السمك إما باخراجه من الماء حياً أو بأخذه بعد خروجه منه قبل موته سواء كان ذلك باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها فلو وثب على الجدّ أو نبذه البحر إلى الساحل أو نضب الماء الذي كان فيه حل لو أخذه شخص قبل أن يموت، وحرم لو مات قبل أخذه وان أدركه حياً ناظراً إليه على الأقوى» ([2347]). الاستثناءات: قال الشيخ الطوسي: «إذا نصب الإنسان شبكة في الماء يوماً وليلة أو مازاد على ذلك ثم قلعها وقد اجتمع فيها سمك كثير جاز له أكل جميعه، وان كان يغلب
