يسكنها داراً تليق بها بحسب عادة أمثالها... والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات، وكذا في الآلات والأدوات المحتاج إليها، فهي أيضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيها([214]). 5 ـ قال الشهيد الثاني في الروضة البهية: «الثالث فيما يدخل في المبيع عند اطلاق لفظه، والضابط انه يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص»([215]) وقال أيضاً «اطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد في بلد العقد لذلك المبيع إن اتحد فان تعدد فالأغلب استعمالا وإطلاقاً»([216]). 6 ـ قال في شرائع الإسلام: «وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا وان يبتاع الصحيح دون المعيب، ولو خالف لم يصح ووقف على إجازة المالك»([217]). الاستثناءات: 1 ـ (إذا ورد نص على خلاف العرف والعادة فانه مقدم ). قال الشهيد الثاني في الروضة البهية: «والضابط انه ( اطلاق لفظ المبيع ) يراعى فيه اللغة والعرف العام أو الخاص، وكذا يراعى الشرع بطريق أولى بل هو مقدم عليهما»([218]). وقال صاحب الشرائع في باب النذر: «إذا نذر ان يتصدق واقتصر، لزمه ما
