الجهالة في كل شيء بحسبه ومعنى الفورية في الخيارات والشفعة، وفي صدق الجار في الوصية، وفي معنى الأحياء والعيب وحرز السارق ونظائر ذلك مما لا يحصى، والمرجع في ذلك كلّه العرف لانصراف اللفظ إلى ما يسمى في العرف به وتقدمه على المعنى اللغوي إذا تعارض ([212]). 3 ـ قال السيد الخميني رحمه الله «يجب على العامل بعد عقد المضاربة القيام بوظيفته من تولى ما يتولاه التاجر لنفسه على المعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة في مثل ذلك الزمان والمكان ومثل ذلك العامل من عرض القماش والنشر والطي مثلا وقبض الثمن وإحرازه في حرزه واستئجار ما جرت العادة باستئجاره كالدلال والوزان والحمال ويعطي أجرتهم من أصل المال....»([213]). 4 ـ وقال السيد الخميني رحمه الله «لا تقدير للنفقة شرعاً،بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك». فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والملائم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرر بتركه. وأما الادام فقدراً وجنساً كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها وما يلائم مزاجها وما هو معتاد لها حتى لو كانت عادة أمثالها أو الملائم لمزاجها دوام اللحم مثلا وجب، وكذا لو اعتادت بشيء خاص من الادام بحيث تتضرر بتركه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والادام كالشاي. وكذا الحال في الكسوة... وهكذا الفراش والغطاء.... وتستحق في الإسكان أن