آثاره ولوازمه عليه، ولا يمكن أن يتخلّى عن هذه الطريقة قوم([206]). التطبيقات: 1 ـ قال شيخنا أبو جعفر الطوسي(رحمه الله) في مبسوطة: «لم يرد الشرع ببيان ما يكون أحياءً دون ما لا يكون، غير أنه إذا قال النبي(صلى الله عليه وآله) من أحيا أرضاً مواتاً فهي له([207]) ولم يوجد في اللغة معنى ذلك، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة، فما عرفه الناس إحياءً في العادة كان أحياء ومُلكت به الموات كما أنه(صلى الله عليه وآله) لمّا قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا([208]) وانه نهى عن بيع ما لم يقبض...([209]) رجع في جميع ذلك إلى العادة»([210]). ثم عقبّ على ذلك صاحب السرائر فقال: «ونعم ما قال، فهو الحق اليقين، فهذا الذي يقتضيه أصل المذهب»([211]). 2 ـ قال في العناوين: «في معنى الغسل والعصر وما لا ينقل في التطهير بالشمس وثوب الكفن والكسوة ومعنى الدفن والصعيد والعورة في وجه والفعل الكثير والجهر والاخفات وكثير الشك والسهو والسفر وسوم الأنعام والإطعام ومنافيات المروّة وبدو الصلاح، ومعنى القبض وضبط الأوصاف بحيث يرتفع
