9 ـ نـصّ الـقـاعـدة: التقية([260]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «المأتي به تقيّة كالمأمور به الواقعي»([261]). توضيح القاعدة: ان التقية في الفقه اصطلاح خاص يراد منه كما ذكر الشيخ المفيد: «كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقّب ضرراً في الدين والدنيا»([262]) وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره): انها «التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق»([263]) وقد ذكروا: ان التقية كما تكون من الكافرين قد لا تكون من المخالفين وقد تكون من ظلمة الشيعة الإمامية، فهي لا تختص في قبال مذهب من المذاهب الإسلامية، لما عرفنا من معناها ومن ملاكها الذي هو ترجيح المحذور الأخف لدفع المحذور الأهم. نعم وردت الآيات القرآنية في الخوف من الكافرين مثل (إلاّ أن تتقوا منهم تقاة)([264]) ووردت الأخبار في الخوف
