قال المحقق الأردبيلي: «من شرائط حق الشفعة عدم كون الشركاء أزيد من اثنين، ودليله الأصل المقرّر عقلاً ونقلاً من الكتاب والسنّة والإجماع وهو عدم جواز التصرف في مال أحد بوجه إلاّ بطيب نفس منه ورضاه إلاّ ما أخرجه الدليل، وقد ثبت جواز اخراج المشفوع من يد المشتري مع الشريكين فقط بالإجماع وبقي الباقي تحت المنع» ([93]).