يضمن منافعه حتى المنافع الفائتة تحت يده بغير استيفاء ([157]). مستند القاعدة: استدلّ على هذه القاعدة بالأدلة الأربعة: قال المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة: «دليل وجوب ردّ العين المغصوبة بل جميع الأموال التي في يد الإنسان بغير استحقاق لحبسه مثل الرهن فوريّاً هو العقل والنقل كتاباً وسنّة واجماعاً» ([158]). أولاً: الكتاب العزيز مثل قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها) ([159]). وقوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي اؤتمن امانته) ([160]). فإنه إذا وجب ردّ الأمانة إلى صاحبها فيجب ردّ المغصوب إلى مالكه بطريق أولى كما هو واضح. وقوله تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). قال ابن إدريس: من غصب شيئاً له مثل وجب عليه ردّه بعينه، فإن تلف فعليه مثله بدليل قوله تعالى: (فمن اعتدى...) ([161]).
