ثايناً: السنّة الشريفة: ([162]) 1 ـ ما رواه حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن الإمام الكاظم (عليه السلام) وذكر ما يختصّ الإمام (عليه السلام) ـ إلى أن قال ـ: «وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب لأن الغصب كلّه مردود» ([163]). 2 ـ قوله (صلى الله عليه وآله): «على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه» ([164]). قال السيد الخوانساري في جامع المدارك: «وتقريب الاستدلال به على وجه يشمل ما إذا كان الغاصب صبيّاً أن كلمة «على» إذا نسبت إلى عين تفيد التعهّد بالعين فيستتبع التكليف، فمع قابلية من تكون العين في عهدته توجّه التكليف إليه بالتبع، ومع عدم القابلية يكون التكليف معلّقاً عليها» ([165]). 3 ـ ما رواه السيد الرضي في نهج البلاغة: «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها» ([166]). قال السيد الخوئي: «والمعنى أنّه لو غصب احد حجراً ووضعه في أساس البناء فإنّه يجب عليه ردّه إلى مالكه وإن توقف ذلك على هدم البناء وتضرّر الغاصب» ([167]).
