ثالثاً: الإجماع: قال الشهيد الأول في الدروس: «يجب ردّ المغصوب إلى مالكه إجماعاً» ([168]). وقال الشهيد الثاني في الروضة: «يجب ردّ المغصوب على مالكه وجوباً فوريّاً إجماعاً» ([169]). وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: «كاد يكون ـ وجوب ردّ المغصوب ـ من ضروريات الدين وبه طفحت عباراتهم في أبواب الفقه بحيث لا يمكن إحصاؤه» ([170]). وقال في الجواهر: «لا خلاف بيننا في أنه يجب ردّ المغصوب ما دام باقياً، بل الإجماع بقسميه عليه إن لم يكن ضرورة من الذهب» ([171]). رابعاً: دليل العقل قال السيد الخوانساري في جامع المدارك: «يجب على الغاصب ردّ المغصوب بالعقل والنقل» ([172]). التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس في السرائر: «تحريم الغصب معلوم بأدلّة العقل والكتاب والسنّة والإجماع، فإذا ثبت ذلك فالأموال على ضربين: ماله مثل، وماليس له مثل، فماله مثل: هو الذي يتساوى قيمة اجزائه مثل الحبوب والأدهان والتمور وغير ذلك، والذي لا مثل له: معناه ما لا يتساوى اجزاؤه، أي ما لا يتساوى
