[ 245 ] يستثنى فيما بعد زمان، فتخرج يمينه من أن تكون منعقدة. ويجب على هذا القول ألا يوثق بوعد ولا وعيد، ولا يستقر أيضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره. فأما طول الكلام، فغير مانع من تأثير الاستثناء فيه، لانه مع طوله متصل غير منقطع، ولذلك ينقطع الكلام بإنقطاع النفس وما يجري مجراه، ولا يخرجه من أن يكون متصلا، وقد بينا أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله، وذكرنا الخلاف فيه، ودللنا على الصحيح منه. فأما إستثناء الشئ من غير جنسه، فالاولى أن يكون مجازا ومعدولا به عن الاصل، لان من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعنى، فإذا أخرج مالا يتناوله اللفظ، فيجب أن يكون مجازا، كاستثناء الدرهم من الدنانير، وقول الشاعر: ________________________________________