[ 246 ] (وما بالربع من أحد إلا أوارى). وإنما جاز إستثناء الدرهم من الدنانير على المعنى لا على اللفظ، لانه لما كان الغرض بالاقرار إثبات المال، وكان الدنانير كالدراهم في أنها مال، جاز إستثناؤها منها. والشاعر أراد ما بالربع من حال ولا ثاو به، فاستثنى الاواري على هذا المعنى. فأما قوله - تعالى -: (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس)، فإنما جاز إستثناؤه من الملائكة وإن لم يكن منهم، من حيث كان مأمورا بالسجود كما أمروا به، فكأنه - تعالى - قال فسجد المأمورون بالسجود إلا إبليس. فأما قوله - تعالى -: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ)، ________________________________________
