[ 288 ] فإن قيل ما عدا القياس من الادلة يمنع من أن يعلم من مراد الله خلافها، لان ذلك يقتضي تعارض الادلة وتناقضها، وهذا جائز في القياس. قلنا: هذا صحيح غير أنه فرق بين القياس وغيره في غير الموضع الذي حققناه، لان الاتفاق إنما حصل في أن شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط التخصيص بغيره، فإن لم يكن الامر على ما ذكرناه من أن ظاهر تناول لفظ العموم يمنع من القياس، ولا يمنع من سائر الادلة، فلا مزية بين الكل، ويجب التساوي، ومعلوم خلافه. فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة اعلم أنه لا خلاف في أن كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص ________________________________________
