[ 360 ] فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ اعلم أن التبليغ من النبي - عليه السلام - موقوف على المصلحة، فإن إقتضت تقديمه، تقدم. وإن إقتضت تأخيره، تأخر. فمن قال من الفقهاء: أن التبليغ لا يجوز أن يتأخر، وأراد عن وقت الحاجة والمصلحة، فالامر على ذلك. وإن أراد أنه لا يتأخر عن وقت إمكان الابلاغ والاداء، فذلك باطل، لانه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الابلاغ * لا تتعلق به المصلحة، فلا يحسن الابلاغ. ثم ذلك يلزم فيه تعالى، حتى يكون متى أمكنه تعريفنا ذلك أن يكون التعريف واجبا إما بخطاب منه - تعالى - أو برسوله وهذا يقتضي أن لا يقف التقديم على حد. فأما قوله - تعالى -: (يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ________________________________________
